تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
حين دخلت المدينة أن أقيم عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى أتمّ أم اقصّر ؟ فقال عليه السّلام : « إن كنت دخلت المدينة وصلَّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام ولم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتمّ ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 280 الحديث 1271 ، تهذيب الأحكام : 3 / 221 الحديث 553 ، الاستبصار : 1 / 238 الحديث 851 ، وسائل الشيعة : 8 / 508 الحديث 11305 مع اختلاف يسير .. وفي « الفقه الرضوي » أيضا ما يدلّ على هذا ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 161 .، وهذا الحكم وقع معلَّقا على من صلَّى فريضة بتمام ، فلو لم يصلّ أو صلَّى نافلة أو فريضة لكن ليس بتمام لم يتحقّق هذا الحكم . فلو لم يصلّ عمدا أو نسيانا حتّى خرج الوقت ، ولمّا يتحقّق البدا له ، فقال [ الشيخ ] مفلح : يتمّ ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : لا يتمّ .، لأنّه في حكم المصلَّي ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 232 .. وقال في « التذكرة » : يبقى على التمام ، لاستقرار الفائت في الذمّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 410 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 4 / 464 .. واستضعفه في « المدارك » ، لأنّ ظاهر الرواية تعلَّق الحكم بفعلها تماما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 464 و 465 .. ولعلّ مراده في « المدارك » أنّ الصلاة فاتته حال خطابه بالتمام ، فتكون ذمّته مشغولة بالإتمام ، فإن صلَّاها خارج الوقت بتمام قضاءا ثمّ بدا له يجب عليه التمام أبدا