تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
الإتمام ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 238 ذيل الحديث 849 .. وذلك لأنّ مقتضى الإجماع المنقول والأخبار الصحاح والمعتبرة المفتى بها وجوب القصر ، فكيف يكون الإتمام مستحبّا ؟ وحمل خالي العلَّامة المجلسي رحمه اللَّه هذه الرواية على التقيّة ، لأنّ الشافعي وجماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة من دون احتساب يوم الدخول والخروج ، فيصير خمسة أيّام عادة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الأمّ : 1 / 188 .، لأنّ كلَّا من الدخول والخروج يصير ببعض اليوم ، فيحصل خمسة ملفّقة ، وسياق الخبر يدلّ عليها ، كما لا يخفى على الخبير ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 86 / 40 .. أقول : ويؤيّده إعراض الأصحاب جميعا عنه سوى ابن الجنيد ، فإنّه رحمه اللَّه في كثير من المواضع اختار مذهب العامّة ، وليس ذلك إلَّا لأنّ مستندهم مقبول لديه ، حجّة عنده أيضا ، فربّما كان مستندهم مستند ابن الجنيد لا هذه الرواية ، إذ عرفت دلالتها على خلاف رأيه . ومن هذا ظهر أيضا أنّ كون الإتمام في الحرمين أو الأربعة من مخزون علم اللَّه وأمثاله ، لا ينافي التقيّة ، فتأمّل جدّا ! وهل يشترط التوالي في هذه العشرة أم لا ؟ سيجيء التحقيق فيه . وأمّا أنّه لو بدا له قبل أن يصلَّي فريضة واحدة بتمام عاد إلى التقصير ، وإن بدا له بعد ما صلَّاها بتمام لم يرجع إليه ، بل يجب عليه الإتمام حتّى يخرج ، فهو إجماعي أيضا . ويدلّ عليه صحيحة أبي ولَّاد الحنّاط أنّه قال للصادق عليه السّلام : إنّي كنت نويت