شرح
وقيل : لا تجب عليه ، بل تجب على من نقص عن الفرسخين ، ونسب هذا إلى الصدوق وابن حمزة ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذكرى الشيعة : 4 / 122 ، لاحظ ! الهداية : 144 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 103 .، كما نسب الأوّل إلى الشيخ والمرتضى وابن إدريس ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : 300 ، لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى : 3 / 41 ، المبسوط : 1 / 143 ، النهاية للشيخ الطوسي : 103 ، الخلاف : 1 / 594 المسألة : 357 ، السرائر : 1 / 293 ..
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « وضعها عن تسعة » . إلى قوله : « ومن كان منها على رأس فرسخين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 266 الحديث 1217 ، تهذيب الأحكام : 3 / 21 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 7 / 295 الحديث 9382 مع اختلاف يسير ..
وهذه أقوى سندا وأوفق بالأصول ، ومع ذلك الوقوع على رأس فرسخين بحيث لا يزيد ولا ينقص من الفروض النادرة ، والمطلقات تنصرف إلى غيرها .
ويمكن أن يكون كلام الفقهاء هاهنا أيضا كذلك .
لكن نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تجب الجمعة على من إذا غدا من منزله بعد ما صلَّى الغداة أدرك الجمعة ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 227 ..
وعن ابن الجنيد أنّه قال بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها ، أو من كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 227 .، وهو ما يقارب ما ذكره ابن أبي عقيل .
ولعلّ مستندهما صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « الجمعة واجبة على من إن صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إنّما يصلَّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رجعوا إلى