تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
وقيل : لا تجب عليه ، بل تجب على من نقص عن الفرسخين ، ونسب هذا إلى الصدوق وابن حمزة ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذكرى الشيعة : 4 / 122 ، لاحظ ! الهداية : 144 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 103 .، كما نسب الأوّل إلى الشيخ والمرتضى وابن إدريس ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : 300 ، لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى : 3 / 41 ، المبسوط : 1 / 143 ، النهاية للشيخ الطوسي : 103 ، الخلاف : 1 / 594 المسألة : 357 ، السرائر : 1 / 293 .. ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « وضعها عن تسعة » . إلى قوله : « ومن كان منها على رأس فرسخين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 266 الحديث 1217 ، تهذيب الأحكام : 3 / 21 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 7 / 295 الحديث 9382 مع اختلاف يسير .. وهذه أقوى سندا وأوفق بالأصول ، ومع ذلك الوقوع على رأس فرسخين بحيث لا يزيد ولا ينقص من الفروض النادرة ، والمطلقات تنصرف إلى غيرها . ويمكن أن يكون كلام الفقهاء هاهنا أيضا كذلك . لكن نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تجب الجمعة على من إذا غدا من منزله بعد ما صلَّى الغداة أدرك الجمعة ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 227 .. وعن ابن الجنيد أنّه قال بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها ، أو من كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 227 .، وهو ما يقارب ما ذكره ابن أبي عقيل . ولعلّ مستندهما صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « الجمعة واجبة على من إن صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إنّما يصلَّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رجعوا إلى
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 19 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني