شرح
بمجرّد التشهّد والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وآله ، كما توهّم بعضهم ( 1 )( 1 ) المقنعة : 137 و 139 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 34 ، النهاية للشيخ الطوسي : 89 ، السرائر : 1 / 231 .، بل المخرج منحصر في التسليم ، كما هو المشهور ، ومدلول غير واحد من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 415 الباب 1 من أبواب التسليم .، وسيجئ تمام التحقيق في ذلك إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : ( أو كان في أحد المواطن الأربعة ) . إلى آخره .
ما ذكره المصنّف هو المشهور بين الأصحاب .
وقال الصدوق : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة أيّام كغيرها ، إلَّا أنّ الأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما فيها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 283 ذيل الحديث 1284 ، الخصال : 1 / 252 ذيل الحديث 123 ..
ويظهر من صحيحة علي بن مهزيار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 428 الحديث 1487 ، وسائل الشيعة : 8 / 525 الحديث 11346 .أنّ رأي الصدوق كان رأيا مشهورا عند فقهاء أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ، وربّما يظهر من غيرها أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 525 الحديث 11346 ، 527 الحديث 11354 ، 533 الحديث 11375 ..
والصحيحة هكذا : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السّلام في الإتمام والقصر في الحرمين ، فمنها أنّه يتمّ ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يقصّر ما لم ينو مقام عشرة ، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي المقام عشرة أيّام ، فصرت إلى التقصير حتّى أعرف رأيك . إلى آخر الحديث ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 525 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 5 / 428 الحديث 1487 ، الاستبصار : 2 / 333 الحديث 1183 ، وسائل الشيعة : 8 / 525 الحديث 11346 ..
وفي رواية علي بن حديد ، عن الرضا عليه السّلام أنّه قال له : إنّ أصحابنا اختلفوا في