شرح
يومه ، وإن مضى اليوم فلا إعادة ، وقال : هو موافق للمشهور في الظهرين ، وأمّا العشاء فإن حملنا اليوم على النهار - كما هو الظاهر - يكون حكمهما مهملا ، وإن حملناه عليه وعلى الليلة الماضية كان مخالفا للمشهور منها قطعا . إلى آخر ما قال ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 474 و 475 ، لاحظ ! المقنع : 128 ..
وفيه ، أنّ عادة الصدوق في « المقنع » ، نقل متون الأخبار مفتيا بها ، كما اعترف به في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 6 / 53 .، ففتواه عين رواية أبي بصير ، وإهمال ذكر العشاء - بناءا على عدم القول بالفصل - اليقيني الظاهر ، كما هو حاله في غير الموضع ، وحال غيره أيضا .
ثمّ اعلم ! أنّه إن ذكر الحال في أثناء الصلاة وأمكنه العدول إلى القصر يعدل إليه وتصحّ صلاته ، لأنّ زيادة غير الركن سهوا لا يضرّ ، كما ستعرف ، وإن لم يمكنه العدول - بأن دخل في الركوع في الركعة الثالثة - يستأنف الصلاة .
وكذلك الحال في صورة الجهل ، بأنّه إن دخل في الركوع وعلم بالحال يستأنف ، وإن لم يدخل فيه - سواء قرأ « الحمد » أو التسبيح أم لا - فلا يبعد أن يقال : يهدم القيام ويتمّ الصلاة ، لأنّه لو أتمّ الصلاة أربعا كان معذورا ، ففي المقام بطريق أولى .
ويحتمل عدم المعذوريّة ، وعدم جواز العدول بأنّه زاد في صلاته القيام وغيره عمدا وجهلا ، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه ، والجاهل غير معذور فيكون باقيا تحت عهدة التكليف ، إلَّا أن يستأنف .
واعلم أيضا ! أنّ في هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم خروج المصلَّي