شرح
يأت بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون ممتثلا ، وإن لم يكن آثما .
فإذا كان الوقت باقيا حال تذكَّره ، علم أنّه لم يأت بما أمر به ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) و ( د 2 ) : أمره به .، فعمومات التكليف باقية بالنسبة إليه ، وهو داخل فيها .
وأمّا إذا مضى الوقت ، فالعمومات الدالَّة على أنّ من فاتته الفريضة يجب عليه قضاؤها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 253 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات .، يقتضي وجوب القضاء أيضا ، إلَّا أن يثبت من الشرع عدم الوجوب ، كما ثبت ممّا ذكرناه من الأخبار .
وممّا ذكرناه ظهر ضعف القول بالإعادة والقضاء معا ، كما نسب إلى علي بن بابويه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 114 .، والشيخ في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 139 .، ومستندهما تحقّق الزيادة ، يعني عدم الإتيان بالمأمور به ، فيجب الإعادة والقضاء ، للعمومات التي ذكرناها ، وقد عرفت الخاصّ ، وهو مقدّم ، لصحته وكونه مفتى به .
ولا يصحّ الاستدلال بصحيحة زرارة وابن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 517 الحديث 11327 .، وصحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 507 الحديث 11302 .بأنّ الإعادة المأمور بها فيهما يشمل القضاء أيضا ، لمنع تبادره منها ، لاحتمال كون الإعادة مختصّة بما في الوقت ، لأنّ القضاء فرض جديد على حدة - على ما هو الحقّ - والإعادة تكرار ذلك الشيء ، ومع تسليم عدم الاختصاص نقول : الخاصّ مقدّم .
وفي « المدارك » نقل عن الصدوق في « المقنع » أنّه قال بالإعادة إن ذكره في