شرح
علي عليهما السّلام : « أنّه كان يقصّر حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 235 الحديث 617 ، وسائل الشيعة : 8 / 472 الحديث 11198 ..
والجواب أنّ المطلق يحمل على المقيّد بعد التكافؤ ، ومستند المشهور صحيح ، ومفتي به عند الأصحاب إلَّا واحد منهم وربّما نسب إلى ابن الجنيد أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 3 / 111 و 112 ..
بل لا يظهر أنّهما مخالفان ، إذ لعلَّهما عبّرا كذلك في مقام الإهمال والإجمال ، كما هو الحال عندنا ، فإنّا كثيرا ما نعبّر هكذا ، إذا كان غرضنا إفادة أمر آخر فمستندهما أيضا كذلك ، فلا يخلو عن قصور في الدلالة بحيث لا يقاوم دلالته دلالة مستند القوم ، مع القصور في السند أيضا .
نعم ، سند المطلقات صحيح ، إلَّا أنّه في غاية القصور عن الدلالة ، وممّا يؤيّد مستند المعظم الاستصحاب وعمومات الإتمام .
وما رواه في « الفقيه » بسنده عن العيص بن القاسم عنه عليه السّلام أنّه سأل عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : « إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 288 الحديث 1314 ، وسائل الشيعة : 8 / 481 الحديث 11223 ..
ولا يخفى أنّ المراد من الوقت حدّ الترخّص .
ورواية إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قوم خرجوا فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم التقصير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 466 الحديث 11185 و 11186 .الحديث ، وقد مرّت في اشتراط استمرار القصد ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 138 و 139 من هذا الكتاب ..