شرح
وربّما يؤيّده أيضا ما روي : أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله إذا سافر فرسخا قصّر [ الصلاة ] ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 224 الحديث 659 ، الاستبصار : 1 / 226 الحديث 803 ، وسائل الشيعة :
8 / 472 الحديث 11195 .، وكذا ما روي : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يفعل كذلك ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 224 الحديث 660 ، الاستبصار : 1 / 226 الحديث 804 ، وسائل الشيعة :
8 / 471 الحديث 11195 ..
وأمّا مستند ابن إدريس في اعتبار الأذان المتوسّط فقد عرفت .
وأمّا عدم اعتباره خفاء الجدران ، فلأنّ الجدران ربّما لا يخفى في مسير يوم أو أزيد أو أنقص بفرسخ ، أو فرسخين أو أزيد ، لكن يظهر من فرسخين غالبا ، أو أنقص بقليل ، وأين هذا من خفاء الأذان ؟ ولذا وقع الاضطراب في تفسيره ، كما ستعرف .
فرع
قال الشيخ مفلح : المراد بخفاء الأذان عدم التمييز بين فصوله فلو سمعه ولم يتميّز فصوله وجب القصر ، والمراد بخفاء الجدران عدم التميّز من البيوت ، فلو رآها وهو لا يميّز عن البيوت وجب القصر . إلى آخر ما قاله ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 228 ..
أقول : المتبادر من قوله عليه السّلام : « لا تسمع [ فيه ] الأذان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 472 الحديث 11196 .هو عدم السماع على وجه يظهر أنّه أذان ، بل عدم السماع مطلقا ، إذ لو سمع صوتا ، وقيل له : هذا أذان أو ظنّ أنّه أذان ، لم يظهر دخوله في قوله : « لا تسمع الأذان » بحيث يكون من