شرح
وانقطاع السفر بها ، فالأمر كما ذكره في « القواعد » ، وإلَّا فلا وجه لاعتبار المسافة في الصورة الأولى أيضا ، مع أنّه مسلَّم عنده وعند غيره ، وأيّ فرق بينها وبين هذه الصورة ؟ مع أنّه رحمه اللَّه جعل مجرّد إتمام الصلاة والصوم في السفر قاطعا للسفر إذا وقع في أثنائه ، وقد عرفت وجهه .
نعم ، روى السياري ، عن بعض أهل العسكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام : « أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، وإذا رجع إليها قصّر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 218 الحديث 543 ، الاستبصار : 1 / 237 الحديث 846 ، وسائل الشيعة :
8 / 480 الحديث 11221 ..
وبمضمونها أفتى الصدوق في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 288 ذيل الحديث 1314 .، فالاحتياط في أمثال ذلك ممّا لا ينبغي أن يترك .
قوله : ( وأن يتوارى ) . إلى آخره .
في « المدارك » نسب الأوّل إلى أكثر الأصحاب ، والثاني إلى الشيخ في « الخلاف » والمرتضى وأكثر المتأخّرين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الخلاف : 1 / 572 المسألة 324 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 47 ، إرشاد الأذهان : 1 / 275 ، التنقيح الرائع : 1 / 286 ، الروضة البهيّة : 1 / 375 .، والثالث إلى ابن إدريس ( 1 )( 1 ) لاحظ ! السرائر : 1 / 331 ..
ونسب إلى علي بن بابويه أنّه ما اعتبر هذا الشرط أصلا ، بل قال : وإذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 110 ..
ثمّ قال : والمعتمد هو الأوّل ، لأنّ فيه جمعا بين صحيحة ابن مسلم ، عن