شرح
« شرح الشرائع » ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 225 ..
وربّما يظهر من فتاوى الأصحاب أيضا الظنّ به ، لأنّهم أفتوا كذلك ، ولم ينقلوا خلافا فيه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 96 ، مدارك الأحكام : 4 / 448 ، الحدائق الناضرة : 11 / 386 .، مع أنّهم نقلوا الخلاف في الصلاة ، ومستنده في إتمام الصلاة « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 162 .حيث صرّح فيه بإتمام الصلاة مع قصر الصوم ، ورواية عمران المذكورة ، فإنّ طلب الفضول ظاهر في طلب زيادة المال .
وقال الفاضل مولانا مراد في شرح هذا الحديث : الفضول هو الذي لا يتعلَّق به غرض يتقرّب إلى اللَّه تعالى ، سواء كان أمرا دنيويّا وأخرويّا ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه .، انتهى .
وربّما يؤيّده جعله في مقابلة قوته وقوت عياله ، كما لا يخفى .
وبالجملة ، حمله على اللهو والأشر والبطر بعيد ، والظاهر هو الحجّة ، لكن يشكل ، لأنّ قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 503 الحديث 11291 .يقتضي المساواة بين الصوم والصلاة ، فيقتضي ذلك قصر الصلاة أيضا ، كما هو المشهور .
بل استدلَّوا عليه بأنّ الصوم قصره إجماعي ، فكذا الصلاة ، لعموم صحيحة ابن وهب المذكورة .
ورواية عمران لا تقاوم العمومات المقتضية للقصر في الصلاة أيضا من جهة السند والعدد والفتاوى ، إلَّا أن يقال : إنّها مستند الأصحاب في فتواهم بالقصر إذا كان لقوته وقوت عياله على ما هو الظاهر ، فيتحقّق المقاومة ، سيّما مع اعتضادها