شرح
وفي « أمالي الصدوق » : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّ صاحب الصيد إذا كان صيده أشرا وبطرا يتمّ الصلاة ، وإن كان لقوت عياله يقصّر ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 514 نقل بالمعنى ..
ويدلّ عليه الأخبار أيضا كصحيحة عمّار بن مروان ، عن الصادق عليه السّلام أنّه :
« من سافر قصّر وأفطر إلَّا أن يكون سفره إلى صيد ، أو في معصية اللَّه تعالى ، أو رسولا لمن يعصي اللَّه عزّ وجلّ ، أو طلب العدوّ ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على المسلمين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 129 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 92 الحديث 409 ، تهذيب الأحكام : 4 / 219 الحديث 640 ، وسائل الشيعة : 8 / 476 الحديث 11212 مع اختلاف يسير ..
وروى « الكافي » والشيخ بسندهما إلى ابن بكير أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاث أيقصّر ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يشيّع [ الرجل ] أخاه في الدين ، وأنّ التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 437 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 3 / 217 الحديث 536 ، الاستبصار : 1 / 235 الحديث 840 ، وسائل الشيعة : 8 / 480 الحديث 11222 مع اختلاف يسير ..
وفي الموثّق - كالصحيح - عن عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : « يتمّ لأنّه ليس بمسير حقّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 438 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 3 / 217 الحديث 537 ، الاستبصار : 1 / 236 الحديث 841 ، وسائل الشيعة : 8 / 479 الحديث 11219 ..
وفي كالصحيح ، عن حمّاد ، عن الصادق عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 173 .، قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا [ . إلى أن قال : ] وليس لهما أن يقصّرا الصلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 438 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 217 الحديث 539 ، وسائل الشيعة : 8 / 476 الحديث 11211 مع اختلاف يسير ..