شرح
يختلفون ؟ فقال : « إذا جدّوا السير فليقصّروا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 215 الحديث 529 ، الاستبصار : 1 / 233 الحديث 831 ، وسائل الشيعة : 8 / 490 الحديث 11252 ..
وهما وإن كانا صحيحين ، إلَّا أنّ عدم عمل الأصحاب بهما يوجب شذوذهما ، وورد عنهم عليهم السّلام : الأمر بترك الشاذّ ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .، والأصحاب أيضا متّفقون على ترك العمل بما هو شاذّ ، يظهر ذلك على المطَّلع المتتبّع .
وإذا كان النقّادون ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ) : الثقات .الخبيرون المطَّلعون الشاهدون اتّفقوا على ترك العمل فكيف يبقى وثوق ؟ ولا دليل على حجيّة مثله .
وكما أنّ العدالة والفقاهة وأمثالهما - ممّا أمر الأئمّة عليهم السّلام باعتباره في مقام ترجيحات الأخبار وغيره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .- إنّما يثبت لنا من أقوال الفقهاء وطريقتهم في الأصول ، فكذلك الشذوذ والاشتهار بين الأصحاب ، فتأمّل جدّا ! فلما ذكر ترك العمل بظاهرهما - مضافا إلى ما ستعرف - واختلفوا في تنزيلهما ، فقال الشيخ : الوجه فيهما ما ذكره الكليني رحمه اللَّه من أنّهما محمولان على من يجعل المنزلين منزلا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 437 ذيل الحديث 2 .، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 215 ذيل الحديث 529 ..
واستشهد له بما رواه مرسلا ومرفوعا إلى الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتّما في المنزل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 215 الحديث 530 ، الاستبصار : 1 / 233 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 8 / 491 الحديث 11253 ..