تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
فالتعبير عن هذا الشرط بكون المكلَّف ممّن لا يكون السفر عمله ولا يكون بيته ومنزله معه أجود ، نظرا إلى المنصوصيّة وخلوصه عن شائبة اعتراض يرد عليه ، بخلاف تلك التعابير ، فإنّها مع عدم منصوصيّتها مورد للاعتراض والنقض ، وفي ذكره ليس كثير فائدة ، فهو بالإعراض عنه جدير . هذا ، ويمكن دفع النقض والاعتراض عنها بنحو من التوجيه ، بحيث يرجع حاصلها إلى ما قال المصنّف بأنّ مرادهم ممّا ذكروه في التعابير كون السفر عمله . والمستند في المقام روايات ، منها صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، والكري ، والراعي والاشتقان ( 1 )( 1 ) الاشتقان : البريد . ( مجمع البحرين : 6 / 272 ) .لأنّه عملهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 436 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 281 الحديث 1276 ، تهذيب الأحكام : 3 / 215 الحديث 526 ، وسائل الشيعة : 8 / 485 الحديث 11234 .. وصحيحة يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملَّاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 438 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 3 / 215 الحديث 527 ، الاستبصار : 1 / 233 الحديث 829 ، وسائل الشيعة : 8 / 485 الحديث 11237 .. وما رواه في « الكافي » عن الصادق عليه السّلام قال : « الأعراب لا يقصرون وذلك لأنّ منازلهم معهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 437 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 8 / 486 الحديث 11238 مع اختلاف يسير .. والسند منجبر بالشهرة . ومنها : صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « ليس على الملَّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على الجمّالين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 214 الحديث 525 ، وسائل الشيعة : 8 / 486 الحديث 11240 ..