شرح
وأمّا ما ورد في الوصول إلى الوطن ، فأخبار أيضا :
منها : رواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ، قال : « إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 287 الحديث 1309 ، تهذيب الأحكام : 3 / 210 الحديث 508 ، الاستبصار :
1 / 228 الحديث 810 ، وسائل الشيعة : 8 / 492 الحديث 11257 مع اختلاف يسير ..
وقصور السند منجبر بعمل الأصحاب ، مع أنّ المسافر بعد الوصول إلى وطنه لا يصدق عليه لفظ « المسافر » لا لغة ولا عرفا ، بل هو حاضر ، والقصر مشروط بالسفر أو الخوف ، وبانتفاء هذين الأمرين يجب الإتمام .
وأمّا ما ورد في تردّد ثلاثين يوما عليه في محلّ واحد فأخبار أيضا :
منها : قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب : « وإن أردت دون العشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 503 الحديث 11291 ..
ومنها : قوله عليه السّلام في حسنة أبي أيّوب : « فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 436 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 219 الحديث 548 ، الاستبصار : 1 / 238 الحديث 849 ، وسائل الشيعة : 8 / 501 الحديث 11286 ..
الثاني : إنّ كلّ واحد منها قاطع للسفر ، بمعنى أنّه لابدّ معه من إنشاء سفر جديد آخر حتّى يجوز له التقصير ، وأنّه لو كان من أوّل المسافة ناويا للإقامة ، أو الوصول إلى الوطن في أثناء المسافة ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ) و ( ط ) : في أثناء السفر .لا يقصر إلى موضع الإقامة والوطن وانقطاع السفر بالوصول إلى الوطن ، أو قصد الإقامة في أثنائها هو المعروف من