تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
الإيراد عليه . ثمّ استشهد بتصريح المفيد رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 53 - 55 .، كما ذكرنا . ولا يخفى على المتأمّل أنّه لو كان له اتّفاق الأصحاب الذي نقله جماعة لما فعل ما فعل ، فتأمّل جدّا ! وما ذكره رحمه اللَّه من الحكم لم أجده في كلام المتقدّمين حتّى في « نهاية » الشيخ رحمه اللَّه ، بل لم أجده إلَّا في بعض كتب الفاضلين والشهيد رحمه اللَّه وبعض كتب المتقدّمين ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 143 ، السرائر : 1 / 93 ، نهاية الإحكام : 2 / 45 ، قواعد الأحكام : 1 / 36 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 186 .. وأين هذا من الاتّفاق ؟ فضلا عن نقل الاتّفاق ، فضلا أن يكون الناقل جماعة ، مع أنّ الذي وجدت في بعض كتبهم الانعقاد لجميع المكلفين سوى المرأة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 143 .. ولا شكّ في أنّه ليس بوفاقيّ ، كما صرّح به في « المدارك » والمصنّف تبعا له ، وصاحب « المدارك » أعرف ، إلَّا أنه لابدّ لنا من دليل على الانعقاد ، ولم يثبت من كلام « المدارك » إجماع منقول يعتمد عليه لما عرفت . بل ربّما لم يظهر إجماع أصلا ، وإن قلنا باتّفاق الأصحاب ، إذ لم يعلم بعد كونه إجماعا ، فتأمّل جدّا ! وقد عرفت فيما تقدّم عند ذكر العدد وشرائطه الإشكال في انعقاد الجمعة بالمسافر والعبد ، وعرفت في صدر هذا المبحث أيضا الإشكال الذي ذكرنا . فإن قلت : لعلّ رواية حفص دليل الانعقاد ، لتضمّنها أنّ الفرض الأوّل كان