شرح
ونحوه مع الحضور ، كما نقله جماعة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 55 ، ولم ترد فيه : كما نقله جماعة .، انتهى .
وربّما يظهر من هذا أنّ اتّفاق الأصحاب على ما ذكر نقله جماعة .
وفيه ما فيه ، إذ لو كان كذلك لكان رحمه اللَّه في المسألة السابقة يذكر ذلك شاهدا ، لا أنّه من باب الغريق يتشبّث بما تشبّث .
مع أنّه رحمه اللَّه ادّعى عدم الخلاف في البعيد ، وجعل ذلك هو الدليل ، على أنّ المراد من قولهم عليهم السّلام : وضع اللَّه عن التسعة أو الخمسة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 295 الحديث 9382 ، 300 الحديث 9397 .هو سقوط السعي لا سقوط نفس صلاة الجمعة .
ثمّ استشهد بتصريح المفيد في « المقنعة » ، وذكر مقدّما على ذلك كلام « التذكرة » و « المنتهى » - وقد ذكرتهما - وهما ظاهران في خلاف مطلوبه ، كما لا يخفى .
ثمّ نقل عن « نهايته » أنّ من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها وصلَّاها انعقدت جمعة وأجزأته ، لأنّها أكمل في المعنى ، وإن كانت أقصر في الصورة ، فإن أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم ، فلأن تجزي أصحاب العذر أولى ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 45 ..
ثمّ قال : ويمكن المناقشة في هذه الأولويّة بعدم ظهور علَّة الحكم وباستفاضة الأخبار في سقوطها عن التسعة أو الخمسة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 295 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة .، فلا يكون الآتي بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه .
ثمّ قال : إلَّا أن يقال : إن الساقط عنهم السعي إليها خاصّة .
ثمّ جعل عدم الخلاف في البعيد هو الدليل على ذلك ، وقد عرفت