شرح
سابقا أمكن القول باتّساع وقت الغسل إلى آخر النهار ، لعدم ظهور كون القضاء في رواية سماعة بالمعنى المعروف بين الأصوليّين ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 7 .، انتهى . إذ لم يعهد التعبير عن الإجماع الاصطلاحي بإجماع الناس .
ومع ذلك ، الأخبار في غاية الكثرة في كون الغسل قبل الصلاة ولأجلها ، والسند معتبر ، والموثّق عنده حجّة ، والقضاء ظاهره تدارك ما فات ، على ما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 320 الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة .. وحقيقة عند المتشرّعة ، والحقيقة الشرعيّة ثابتة في مثل زمان الصادقين عليهما السّلام ومن بعدهما ، فتأمّل ! وأمّا ما ذكره المصنّف من أنّ الأفضل لمن أراد البكور أن يقدّمه عليه ، فلأنّ الظاهر منه أنّه لا يخرج من المسجد إلى أن ينقضي أمر الصلاة ، ولرواية هشام عن الصادق عليه السّلام : « ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيّب ويسرّح لحيته ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيّأ للجمعة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 417 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 10 الحديث 32 ، وسائل الشيعة : 7 / 395 الحديث 9677 .الحديث .
ومرّ استحباب التبكير إلى المسجد في الجمعة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 89 من هذا الكتاب .، لكن حسنة زرارة أقوى دلالة وسندا أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 99 من هذا الكتاب ..
مضافا إلى انضمام أخبار أخر ، فلا مانع من الخروج إلى الغسل إن لم يتيسّر فيه ، فتأمّل جدّا ! وأمّا جواز تقديمه يوم الخميس لخائف عوز الماء ، فلما رواه الشيخ في المرسل ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال لأصحابه : « إنّكم لتأتون غدا منزلا ليس فيه ماء