تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وربّما كانوا يحذرون عنه ، كي لا تتحقّق المسامحة ، فتتحقّق المحروميّة عن نيل المصلحة العظيمة . بل وربّما تكون المفسدة في تركه ، وإن لم تكن المفسدة عقابا ، وسيجئ أيضا ما يدلّ على كونه مثل الواجب ، واللَّه يعلم . قوله : ( ووقته ) . إلى آخره . المعروف من الأصحاب أنّ قبل طلوع الفجر ليس من جملة أوقاته ، وأنّ ابتداء وقته بعد ما طلع ، وذلك لأنّه غسل يوم الجمعة ، كما عرفت ، وقبل الفجر ليس داخلا في يومه . ولظاهر بعض الأخبار مثل قولهم عليهم السّلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ( 1 )( 1 ) في المصدر : أجزءك غسلك ذلك للجنابة .ذلك عن الجنابة والجمعة وعرفة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 107 الحديث 279 ، وسائل الشيعة : 3 / 339 الحديث 3813 .، إلى غير ذلك ممّا سيجيء في بحث التداخل . ولرواية بكير ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله : أيّ الليالي اغتسل في شهر رمضان . إلى أن قال : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : « هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 373 الحديث 1142 ، وسائل الشيعة : 3 / 322 الحديث 3763 .. وأمّا كون ابتدائه بعد الطلوع ، فلما ذكر هنا ، وما سيجيء في بحث التداخل . وما رواه زرارة والفضيل - في الحسن كالصحيح ، أو الصحيح - قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 418 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 3 / 236 الحديث 621 ، وسائل الشيعة : 3 / 322 الحديث 3762 ..