تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
وأمّا التحديد إلى الزوال ، فلما مرّ في حسنة زرارة : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 417 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 7 / 396 الحديث 9678 .، ولموثّقة سماعة - كالصحيحة - عن الصادق عليه السّلام : في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : « يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 104 الحديث 340 ، وسائل الشيعة : 3 / 321 الحديث 3759 .. وادّعى في « المعتبر » إجماع الناس بتخصيصه بما قبل الزوال ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 354 .، فتأمّل جدّا ! وأمّا التحديد إلى صلاة الجمعة ، فلحصول الغرض الذي صار سببا لغسل الجمعة ، فقد روي عن الصادق عليه السّلام قال : « كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 366 الحديث 1112 ، وسائل الشيعة : 3 / 315 الحديث 3742 .. وفي الموثّق عن عمّار عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلَّى ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 112 الحديث 298 ، الاستبصار : 1 / 103 الحديث 338 ، وسائل الشيعة : 3 / 319 الحديث 3753 .. وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمّدا ، فقال : « إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فليستغفر اللَّه ولا يعد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 64 الحديث 242 ، وسائل الشيعة : 3 / 319 الحديث 3754 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 102 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني