شرح
ولذا احتمل المقدّس الأردبيلي رحمه اللَّه كفاية شهادة العدل الواحد أيضا ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 325 .، كما عليه المدار في تعديل رواة الأخبار عند المشهور إلَّا من شذّ ، وحقّق في « الفوائد » ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 487 الفائدة 31 .وغيره ( 1 )( 1 ) الرسائل الأصوليّة : 321 ..
وهل يكفي أن يرى إمام قوم يصلَّون خلفه ؟ كما رواه الشيخ بسنده عن الصادق عليه السّلام : « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس ويقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتدّ بصلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 275 الحديث 798 ، وسائل الشيعة : 8 / 319 الحديث 10781 مع اختلاف يسير ..
ويؤيّدها ظواهر بعض الأخبار أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 319 الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة .، وربّما يقال : إنّه بمنزلة أن يقول أهل محلَّته وقبيلته : ما رأينا منه إلَّا خيرا ، إذ أيّ فرق بين هذا وبين أن يصلَّوا وراءه ؟
ولا يكفي لما عرفت من اشتراط العدالة ، فلا بدّ من ثبوت الشرط بالدليل الشرعي .
والخبر ليس بحجّة إلَّا مع ثبوت عدالة رواته ، أو الانجبار بالشهرة ، وما يقوم مقامها ، ولم يوجد شيء منهما ، لما هو ظاهر من عدم صحّة سندها ، ولا سند ما يؤيّدها .
وأمّا كونه بمنزلة الشياع فغير ثابت ، فكيف ؟ وأكثر الناس لا يبالون في الاقتداء يقتدون بكلّ من رأوه يصلَّي بالناس ، بل بكلّ من رأوه في زيّ العلماء ، بل ربّما يكتفون بأقلّ من ذلك بأن يروا عمّامة كبيرة ، أو تحت الحنك وأمثال ذلك .
نعم ، إذا عرفوا بالتديّن وبمراعاة عدالة الإمام ، وأنّهم لا يصلَّون وراءه رغبا