شرح
مضافا إلى أصل البراءة ، وظهور كلّ مستحبّ في جواز تركه ، بل بعض الأخبار صريح في أنّ المكلَّف إذا أتى بالواجبات ، لم يسأل عن المستحبّات ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 67 الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض .، فالترك لو كان من هذه الجهة لا يكون فسقا .
وأمّا إذا كان تركه مؤذنا بالتهاون وقلَّة المبالاة ، فإن كان استخفافا منه بالشرع وعدم اعتنائه به وعدم اعتقاده ، فهو الكفر ، وإن كان من جهة عدم الاعتناء والاعتقاد بأخبار الآحاد - وإن كانت في مقام المستحبّات ، لا أنّه بعد الثبوت يتهاون - فهو خطأ في المسألة الاجتهاديّة .
وإن لم يكن ذاك ، ولا من هذا ، فخبل ونقصان عقل ، ولذا قال بعض الفقهاء : الأظهر أنّه مخالف المروّة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 169 ..
تمّ بعون اللَّه تعالى الجزء الأوّل من كتاب
« مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع »
حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللَّه