شرح
الظاهر على ما ستعرف .
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الآية أيضا ، مع أنّه ورد في الآية قوله تعالى :
* ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 282 ..
مع أنّه روي عنهم عليهم السّلام في تفسير قوله تعالى : * ( شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 282 .أنّهم عليهم السّلام قالوا : « ليكونوا من المسلمين منكم ، فإنّ اللَّه إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل » ( 1 )( 1 ) البرهان في تفسير القرآن : 1 / 263 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 27 / 399 الحديث 34053 ..
وفي الآية الأخرى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 2 .ولا قائل بالفصل .
مع أنّ الأخبار الظاهرة في عدم كفاية مجرّد الإسلام لعلَّها تبلغ حدّ التواتر .
منها : الصحيح الذي رواه المصنّف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 423 و 424 من هذا الكتاب .، وهو عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السّلام ، وهو طويل رواه الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 24 الحديث 65 وسائل الشيعة : 27 / 391 الحديث 34032 .، ورواه الشيخ بطريق غير صحيح ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 241 الحديث 596 ، الاستبصار : 3 / 12 الحديث 33 ، وسائل الشيعة : 27 / 392 الحديث 34033 .يتفاوت في المتن ، والدلالة في غاية الصراحة .
ومنها : أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول الشهود إذا لم يعرفهم ؟ قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 431 الحديث 15 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 9 الحديث 29 ، تهذيب الأحكام : 6 / 283 الحديث 781 ، وسائل الشيعة : 27 / 392 الحديث 34034 مع اختلاف يسير ..