شرح
والأوصياء عليهم السّلام ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللَّه - جلّ ذكره - داخل في ولاية الشيطان » ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 91 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 27 / 395 الحديث 34044 مع اختلاف يسير .الحديث .
وصحيحة أبي بصير : أنّه سأل الصادق عليه السّلام عمّا يرد من الشهود ؟ فقال :
« الظنين والمتّهم والخصم » ، قال : فالفاسق والخائن ؟ قال : « كلّ هذا يدخل في الظنين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 395 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 242 الحديث 598 ، وسائل الشيعة : 27 / 373 الحديث 33979 ..
ويمكن الجواب من الإجماع بأنّا نرى القدماء يذكرون الأخبار الدالَّة على اشتراط حسن الظاهر ، وعدم كفاية مجرّد الإسلام على وجه الاستناد والاعتماد .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور وغيرها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 391 و 392 الحديث 34032 و 34034 و 34035 .على ما سنذكره ، والشيخ أيضا من جملتهم ، بل في كتاب نهايته صرّح بما هو مضمون رواية ابن أبي يعفور في تعريفه للعدالة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 325 ..
فلعلّ مراد المجمعين كلَّهم أو بعضهم : المسلم الذي يعاشر ويختلط ويعرف ومع ذلك لم ير فسق منه ، بل الذي ببالي أنّ ابن الجنيد متفرّد بذلك القول ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 88 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 218 ..
وأمّا باقي القدماء فيقولون باشتراط حسن الظاهر ( 1 )( 1 ) المقنعة : 730 .، كما ذكرنا ، وصرّح