شرح
قبول الشهادة له شرط لا بدّ من أن يتحقّق ، لا أنّها لا تحتاج إلى شرط بل الفسق مانع ، كما نسب إلى القدماء ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 302 و 303 ..
وأيضا الإطلاق ينصرف إلى الغالب ، والغالب في المملوك الذي يسألون عن قبول شهادته هو المسلم .
مع أنّ الظاهر أنّهم ما كانوا يسألون عن قبول شهادة الكافر ، فضلا عن مملوك كافر ، بل كان نظرهم إلى أنّ الحريّة شرط أم لا ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : شرط في الشاهد أم لا ..
وأمّا الظهور في حسن الظاهر فلأنّ المملوك الذي يكون له ملكة فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرّمات ، ممّا لا يكاد يوجد ، فضلا أن يكون له ملكة المروّة .
وستعرف أنّها شرط أو شطر ، ومن اطَّلع على أحوال المماليك يظهر له الظهور المذكور ، مع أنّا سنبطل اعتبار الملكة .
وصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 399 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 256 الحديث 670 ، وسائل الشيعة : 27 / 405 الحديث 34072 ..
ورواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام قال : « شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتا إذا سئل عنها فعدلت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 271 الحديث 737 ، وسائل الشيعة : 27 / 362 الحديث 33946 ..
وصحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يجيز [ في