شرح
كان خيّرا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 393 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 26 الحديث 70 ، تهذيب الأحكام : 6 / 248 الحديث 631 ، وسائل الشيعة : 27 / 367 الحديث 33964 .، الحديث .
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 27 الحديث 77 ، تهذيب الأحكام : 6 / 258 الحديث 676 ، الاستبصار :
3 / 21 الحديث 64 ، وسائل الشيعة : 27 / 372 الحديث 33976 ..
ورواية العلاء بن سيّابة ، عن الصادق عليه السّلام : « عن الملَّاح والمكاري والجمّال ، قال : « وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 396 الحديث 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 28 الحديث 82 ، تهذيب الأحكام : 6 / 243 الحديث 605 ، وسائل الشيعة : 27 / 381 الحديث 34003 ..
وحسنة عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 389 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 248 الحديث 634 ، الاستبصار : 3 / 15 الحديث 42 ، وسائل الشيعة : 27 / 345 الحديث 33984 ..
وقويّة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام في شهادة المملوك ، فقال : « إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 248 الحديث 633 ، الاستبصار : 3 / 15 الحديث 41 ، وسائل الشيعة : 27 / 345 الحديث 33896 .الخبر .
فإنّ العدل - لغة وعرفا - ليس مجرّد العقيدة ، بل لعلَّه ليس للعقيدة مدخليّة فيه ، وكذا ليس عندهم مجرّد عدم ظهور شيء ، وقد عرفت أنّهما المرجع والمحكم في ألفاظ الآية والحديث .
فيبطل كون العدالة عدم ظهور الفسق وأنّها الأصل ، لأنّ الظاهر منها أنّ