تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
ومنها : رواية عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن الباقر عليه السّلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 242 الحديث 597 ، الاستبصار : 3 / 13 الحديث 34 ، وسائل الشيعة : 27 / 398 الحديث 34051 .. وصحيحة الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » . وكتب : هل يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا - بحقّ له على الميّت أو غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السّلام : « نعم ، ينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة » ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر ؟ فوقّع عليه السّلام : « نعم بعد يمين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 394 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 الحديث 147 ، تهذيب الأحكام : 6 / 247 الحديث 626 ، وسائل الشيعة : 27 / 371 الحديث 33973 .، فتأمّل ! وحسنة ابن المغيرة ، عن الرضا عليه السّلام أنّه قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 28 الحديث 83 ، تهذيب الأحكام : 6 / 283 الحديث 778 ، الاستبصار : 3 / 14 الحديث 37 ، وسائل الشيعة : 27 / 393 الحديث 34036 .. وصحيحة عمّار بن مروان : أنّه سأل الصادق عليه السّلام ، أو سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لابنه أو الأخر لأخيه أو الرجل لامرأته قال : « لا بأس بذلك إذا