شرح
حسن الظاهر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 305 .، والعمدة هي الدليل .
استدلّ القدماء بالإجماع الذي نقله الشيخ في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 6 / 217 و 218 المسألة 10 .، وقوله تعالى :
* ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 282 .الآية .
وصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا » . إلى أن قال : « وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 403 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 6 / 286 الحديث 793 ، الاستبصار : 3 / 14 الحديث 36 ، وسائل الشيعة : 27 / 397 الحديث 34049 ..
وما ورد في شهادة اللاعب بالحمام أنّه : « لا بأس بها إذا لم يعرف بفسق » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 284 الحديث 784 ، وسائل الشيعة : 27 / 412 الحديث 34085 مع اختلاف يسير ..
ورواية سلمة بن كهيل : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول لشريح : « واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلَّا محدودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور أو ظنين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 412 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 الحديث 28 ، تهذيب الأحكام : 6 / 225 الحديث 541 ، وسائل الشيعة : 27 / 211 الحديث 33618 مع اختلاف يسير ..
وفي « أمالي » الصدوق رحمه اللَّه بسنده عن علقمة ، قال : قلت للصادق عليه السّلام :
أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ قال : « كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » ، فقلت : تقبل شهادة المعترف بالذنوب ؟ فقال : « يا علقمة ! لو لم تقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قبلت شهادة إلَّا شهادة الأنبياء