شرح
اللَّه [ عزّ وجلّ على الناس ] من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة [ وهي الجمعة ] ووضعها عن تسعة : عن الصغير » .
إلى قوله عليه السّلام : « رأس أزيد من فرسخين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 266 الحديث 1217 ، تهذيب الأحكام : 3 / 21 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 7 / 295 الحديث 9382 .باعتبار أنّ ذكر خصوص جماعة من دون إشارة إلى اشتراط إمام أو منصوب ، ظاهر في ذلك ، حتّى صرّح بعضهم بأنّه كالصريح في عدم اعتباره ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 9 / 410 ..
وفيه ما عرفت ، من أنّ أمثال هذه الأحاديث حجّة عليهم ، لا لهم ، من جهة دلالتها على وجوب حضور الجمعة على جميع المكلَّفين من جميع الأطراف إلى فرسخين ، وأنّه بعد الفرسخين يسقط عنهم الجمعة مطلقا ، وفيه دلالة واضحة - من وجوه متعدّدة أشرنا إليه - على كون الجمعة منصب منصوب معيّن ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) زيادة : ووظيفته ..
ومع ذلك استدلالهم بلفظ « فرض اللَّه على كلّ واحد » وأمثاله - أيضا - عرفت فساده من وجوه كثيرة غاية الكثرة .
ومع ذلك ، استدلالهم بالاقتصار بذكر الجماعة ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 9 / 410 ، ذخيرة المعاد : 299 .ودلالته على مطلوبهم في غاية الغرابة ، لأنّهم يصرّحون بعدم حجّية مفهوم الوصف والقيد .
مع أنّ هذه الصلاة مشروطة بشروط غير عديدة ، والجماعة المذكورة مشروطة بشروط كثيرة ، ومنها الإمام الذي مشروط بشروط كثيرة ، كما عرفت ، بل هؤلاء اعتبروا في إمام الجمعة ما زاد عن إمام الجماعة ، حتّى أنّهم اكتفوا في إمام الجماعة الوثوق بدينه وأمانته ليس إلَّا ، بل ربّما جعل ذلك من باب الحزم