شرح
أساسات في المذهب ، وتعصّبات وحميّات وخيالات ، لتصحيح قتل الشيعة وأذيّتهم ، إلى أن آل الأمر إلى استحلال فروج نسائهم وأسرهنّ وتملكهنّ ، وكذا أسر ذكورهم وتملَّكهم .
وأيضا لم يرد حديث يستوفي الشروط حتّى تقول ذلك كان وقت الحاجة ، بل الشروط تثبت متفرّقة من أحاديث متفرّقة ، وكلّ حديث منها تضمّن بعض الشروط .
فظهر أنّ المقام فيه كان يقتضي ذكر ذلك خاصّة دون باقي الشروط ، فلعلّ الإمام أو من نصبه كان من جملة الباقي ، فمن أين يتحقّق اللزوم العرفي حتّى يستدلّ به ؟
على أنّه لو تمّ ما ذكرت ، لكان الدليل هو أحاديث الشروط خاصّة فكيف تجعلون الدليل هو الصحاح ؟ مع أنّ أحاديث الشروط تغني عن الصحاح ، لأنّ شرط الواجب فرع وجوبه ، مع أنّ مضمون الصحاح ليس إلَّا ما لا نزاع فيه ، كما عرفت .
على أنّه إن أردت أنّ أحاديث الشروط تضمّنت أنّ الأمر الفلاني شرط فمعلوم أنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فمن أين يتحقّق اللزوم العرفي ؟
وإن أردت أنّ كلّ حديث منها تضمّن نفي شرطيّة غير ما تضمّنته ، فلا شكّ في فساده ، مع أنّه على هذا يلزم التدافع بين هذه الأحاديث ، وتخصيص كلّ واحد منها بالأحاديث الأخر يوجب التخريب ، وتخصيصا يبطله المحقّقون ، فتأمّل جدّا ! فإن قلت : لو كان ما ذكر شرطا - أيضا - لاقتضاه مقام ما ذكره .
قلت : الملازمة ممنوعة إلَّا في مقام الحاجة إلى الفعل ، ألا ترى إلى الصحاح لم يذكر فيها الشروط مع ذكر الوجوب ؟ وكذا الحال في أحاديث الشروط ، وعرفت