شرح
كونها مشروطة أصلا ، بل كثيرا ما نتصوّر الملزومات ولا يخطر ببالنا لوازمها الظاهرة ، مثلا نتصوّر الثلاثة ولا يخطر ببالنا كونها فردا أصلا ، فأين اللزوم العرفي ؟
وأيضا لا شبهة في أنّ الحكيم تكلَّمه على وفق ما اقتضاه المقام ، فظهر أنّ المقام ما كان يقتضي أزيد ممّا ذكرت ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ) : ذكره ..
فإن بنيت الأمر على أنّ المقام ما كان يقتضي أزيد من أنّ الجمعة واجبة على جميع المكلَّفين ، من دون نظر إلى حكاية الاشتراط أصلا ، وأنّ الشرط ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ) : حكاية اشتراطه وأنّ الشروط .ماذا ؟
فالأمر كما ذكرنا ، بل لا بدّ من أن يكون الأمر كذلك ، لأنّ الأصل عدم التقدير ، ولحرمة التعدّي عمّا ذكره المعصوم عليه السّلام ، وللمفاسد المترتّبة على الشقّين الأخيرين .
وإن بنيت على أنّ مدّ النظر كان ( 1 )( 1 ) في ( ز 2 ، 3 ) و ( ط ) زيادة : إلى .أمر الاشتراط ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) زيادة : أيضا .، فظاهر الصحاح عدم الاشتراط بالشروط المسلَّمة أيضا ، وهو بديهي الفساد .
والقول بدلالة ما هو ظاهره عدم الاشتراط على الاشتراط بديهي الفساد .
فإن قلت : ظاهرها وإن كان كذلك ، إلَّا أنّه لا بدّ من الحمل على خلاف الظاهر حتّى لا يلزم المفاسد بالبديهة ، وبعد ما ثبت من الأدلَّة خلاف ظاهر هذه الصحاح ، نحتجّ بذلك الثابت من خلاف الظاهر بعد ثبوته وتعيينه ، وذلك أنّ كلّ شرط دلّ على اعتباره حديث نأخذ به ونجعله قيدا لهذه الصحاح ، وفاقدة خارجا عنها ، وكلّ شرط لم يرد فيه حديث لا نجعله قيدا ، وفاقده خارجا عنها ، فمن هذا ظهر اللزوم العرفي .