تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
خمسة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 239 الحديث 637 ، الاستبصار : 1 / 419 الحديث 1611 ، وسائل الشيعة : 7 / 305 الحديث 9419 .. وصحيحة البقباق عنه عليه السّلام : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 21 الحديث 76 ، الاستبصار : 1 / 419 الحديث 1609 ، وسائل الشيعة : 7 / 303 الحديث 9412 .. وحجّة الآخرين صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة . إلى أن قال : فليقعد قعدة بين الخطبتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 245 الحديث 664 ، الاستبصار : 1 / 418 الحديث 1607 ، وسائل الشيعة : 7 / 305 الحديث 9421 .الحديث . ورواية ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « تجب الجمعة على سبعة [ نفر ] من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي [ حقّا ] ، والمدّعى عليه ، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 20 الحديث 75 ، الاستبصار : 1 / 418 الحديث 1608 ، وسائل الشيعة : 7 / 305 الحديث 9420 .. وسيجئ في مبحث اشتراط إذن الخاصّ ما يظهر منه سند هذا الحديث ، وأنّه لا يقصر عن الصحيح ، أو صحيح . وفي « الفقيه » : قال زرارة : قلت له : على من تجب الجمعة ؟ قال : « تجب على سبعة نفر من المسلمين » ثمّ قال : « ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 267 الحديث 1218 ، وسائل الشيعة : 7 / 304 الحديث 9415 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 311 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني