تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
وأمّا وجود الأربع الذكور فاختلف الأصحاب فيه : منهم من جعله شرطا في الوجوب مطلقا عينيّا كان أو تخييريّا ، منهم : المفيد ، والسيّد ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن إدريس ، والفاضلان ، وغيرهم ، ونسب إلى أكثر الأصحاب ( 1 )( 1 ) المقنعة : 164 ، الانتصار : 53 ، نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 2 / 207 ، الكافي في الفقه : 151 ، المراسم : 77 ، السرائر : 1 / 290 ، تحرير الأحكام : 1 / 43 ، نهاية الإحكام : 2 / 19 ، المعتبر : 2 / 282 ، شرائع الإسلام : 1 / 94 ، الروضة البهيّة : 1 / 302 ، مدارك الأحكام : 4 / 27 .. ومنهم من جعله شرطا لاستحبابها ، يعني : الوجوب التخييري ، وأمّا العيني فشرطه وجود سبعة أحدهم الإمام ، وبه قال الشيخ وابن البرّاج وابن زهرة وابن حمزة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 103 ، المبسوط : 1 / 143 ، المهذّب : 1 / 100 ، غنية النزوع : 90 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 103 .، ورواه الصدوق رحمه اللَّه في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 267 الحديث 1222 ، وسائل الشيعة : 7 / 305 الحديث 9420 .، وهو مختار فقهائنا في أمثال زماننا كلَّهم أو جلَّهم ، ومنهم المصنّف رحمه اللَّه . حجّة الأوّلين عموم القرآن خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، وصحيحة منصور عن الصادق عليه السّلام : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 239 الحديث 636 ، الاستبصار : 1 / 419 الحديث 1610 ، وسائل الشيعة : 7 / 304 الحديث 9418 .. وصحيحة زرارة - أو كالصحيحة - عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 419 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 3 / 240 الحديث 640 ، الاستبصار : 1 / 419 الحديث 1612 ، وسائل الشيعة : 7 / 303 الحديث 9413 .. وقويّة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السّلام : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم