تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
أنّها أوفق بمذهب الخاصّة ، ورواية السكوني أقرب إلى مذهب العامّة ، سيّما مع كون السكوني قاضيا لهم راويا بالنحو الذي ذكر . ويؤيّده أيضا أنّ الشهادة وإمامة الصلاة متوافقان على ما يظهر من غير واحد من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 325 الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة ، 27 / 345 الباب 23 من أبواب الشهادات .، وشهادة العبد والمملوك معتبرة على ما حقّق في محلَّه . والعامّة منعوا من قبول شهادته ، باعتبار حكاية فدك المعروفة ، مع أنّه يمكن حملها على ما إذا لم يكن الأفقه والأعلم ولم يكن القوم يرضون به وكانوا أقرء منه وأعلم وأفقه ، كما هو الغالب في العبيد والأحرار ، أنّ الأحرار أقرأ وأعلم منه . ويؤيّده تجويز إمامته على أهله ، أي زوجته ، والغالب في زوجة العبد أنّها أدون من العبد فيما ذكر ، وفي « الاستبصار » حمل المنع على الاستحباب والفضل ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 423 ذيل الحديث 1631 .. وأمّا السلامة عن السفر فقد مرّ أنّ الجمعة ساقطة عن المسافر ، وسيجئ أنّها لا تنعقد بالمسافر . ولم يتوجّه المصنّف إلى اشتراط السلامة عن العمى مع أنّه خلافي بين العلماء ، لأنّه ليست شرطا عنده ، كما هو الحقّ ، للعمومات والأخبار الكثيرة في أنّهم - صلوات اللَّه عليهم - قالوا : « خمسة لا يؤمّون الناس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 324 الحديث 10794 و 10796 .وليس الأعمى من الخمسة ، ومفهوم العدد حجّة ، وخصوص الأخبار الدالَّة على جواز إمامته مثل : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس أن يصلَّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 30 الحديث 105 ، وسائل الشيعة : 8 / 338 الحديث 10838 .وغيرها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 338 الحديث 10740 ، 339 الحديث 10742 ..