تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
« النهاية » وافق ابن البرّاج ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 112 .، إلَّا أنّه في « الخلاف » و « المبسوط » منع من إمامة الأعرابي بالمهاجر ، والمحدود بمن ليس كذلك ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 561 المسألة 312 ، المبسوط : 1 / 155 .. والصدوق منع من إمامة الأعرابي بالمهاجرين ( 1 )( 1 ) المقنع : 117 .، وأبو الصلاح منع من إمامة المحدود بالبرئ ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 144 .. والعلَّامة في « المختلف » وغيره جوّز إمامتهما كما جوّز إمامة المجذوم والأبرص أيضا ، مستدلَّا برواية عبد اللَّه بن زيد المتقدّمة ، فلم يعمل بظواهر الأخبار الصحاح المذكورة من هذه الجهة ، وبنى على الكراهة . وقال في الأعرابي : إن عرف شرائط الصلاة ، وكان أقرء القوم ، عدلا جاز أن يكون إماما وإلَّا فلا ، لنا : أنّ الضابط هو العدالة والقراءة فهما موجودان ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 58 و 59 .، انتهى . وظاهره الحكم بالكراهة في إمامته أيضا ، وفي « التحرير » صرّح بكراهة إمامته بالمهاجر ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 53 .. وقال في « المختلف » - في إمامة المحدود - : إنّه إن تاب صحّ إمامته وإلَّا فهو فاسق ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 61 .. فالحقّ ما ذكره المصنّف ، إلَّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما ذكره غيره ممّن خصّص المنع من إمامتهما بصورة يكون المأمومون أو واحد منهم مهاجرا وغير