شرح
وصحيحته الأخرى عن الصادق عليه السّلام بهذا المضمون ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 29 الحديث 100 ، الاستبصار : 1 / 423 الحديث 1629 ، وسائل الشيعة :
8 / 326 الحديث 10799 ..
وفي كالصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : أنّه سأله عن الصلاة خلف العبد ؟ فقال : « لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 375 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 8 / 325 الحديث 10798 .الحديث .
وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : « لا ، إلَّا أن يكون هو أعلمهم وأفقههم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 29 الحديث 101 ، الاستبصار : 1 / 423 الحديث 1630 ، وسائل الشيعة :
8 / 326 الحديث 10800 ..
وفي « النهاية » و « المبسوط » قال : لا يجوز أن يؤمّ الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 112 ، المبسوط : 1 / 155 ..
وأطلق ابن حمزة منع إمامته الحرّ ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 105 .، واختاره العلَّامة في « النهاية » ، لأنّه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 15 ..
وقال في « المقنع » : لا يؤمّ العبد إلَّا أهله ( 1 )( 1 ) المقنع : 115 .، تعويلا على رواية السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام أنّه قال : « لا يؤمّ العبد إلَّا أهله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 29 الحديث 102 ، الاستبصار : 1 / 423 الحديث 1631 ، وسائل الشيعة :
8 / 326 الحديث 10801 ..
وهذا لا يقاوم الصحاح الموافقة للعمومات وخصوص المعتبر ، مضافا إلى