تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
القسمة الشرعيّة من ( 1 )( 1 ) في ( ط ) و ( ز 1 ) : في .المهاياة وزوال حقّ كلّ واحد منهما في نوبة الآخر ، والانتقال والتملَّك في نوبة نفسه ، سيّما على ما هو المشهور من « أنّ العبد لا يملك » . وأمّا الثانية - وهي أنّ حقّ المولى إذا سقط وجب الحضور - فلعدم ثبوت كون المانع ثبوت حقّ المولى ، ولذا لو رخّص عبده القنّ لم يجب عليه الحضور ، مع أنّه على هذا لا يكون منحصرا فيما ذكره ، بل يكون دائرا مع إسقاط المولى كيف كان ، مع أنّ حقّ المولى لا يقدّم على حقّ اللَّه تعالى في الفرائض . وبالجملة لعلّ المسألة مشكلة لما ذكره في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 49 .وما ذكرناه ، فتأمّل ! وأمّا الحضر - أي عدم السفر - فبإجماع العلماء ، بل الظاهر كونه من ضروريّات الدين ، ويدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل الصحيحتين السابقتين وغيرهما ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 122 الحديث 1339 ، وسائل الشيعة : 7 / 302 الحديث 9410 .. والمتبادر السفر الذي يجب القصر فيه ، فخرج كثير السفر والعاصي وناوي إقامة العشرة ، وغير قاصد السفر ، وغير المسافة الشرعيّة . وأمّا المسافر الوارد في المواطن الأربعة فالظاهر دخوله في المسافر ، وتخييره في القصر والإتمام على تقديره لا يخرجه عنه بلا تأمّل ، وإلَّا لكان المعيّن عليه الإتمام ، ونسب إلى « التذكرة » الجزم بالوجوب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 49 ، لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 4 / 91 و 92 .، وإلى آخر التخيير ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 49 ، لاحظ ! الدروس الشرعيّة : 1 / 190 .وفي « الدروس » حكم به ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 190 .، وليسا بشيء .