تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
وألحق به الشهيد الثاني خائف احتراق القرص أو فساد الطعام ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 241 .، وأمثال ذلك . والظاهر أنّ مراده ما يضرّ فوته ، ويحتمل أن يكون مراده الأعمّ ، لأنّ تضييع المال منهيّ عنه ، فتأمّل ! وبالجملة كلّ ما هو ضرر أو حرج يسقط بسببه التكليف ، والمناسب للمصنّف أن يتعرّض ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) و ( د 2 ) : كان التعرّض .للمطر أيضا ، لأنّه مثل بعض ما تقدّم ، ولأنّه غير ظاهر تقييده بحدّ الحرج ، ويشهد له ، بل يدلّ ما روي عنه عليه السّلام : « إذا ابتلَّت النعال فالصلاة في الرحال » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 246 الحديث 1099 ، وسائل الشيعة : 8 / 292 الحديث 10698 .. ولأنّه ربّما يكون المصلحة صيانة المسجد عمّا يشينه أو ينجّسه ، إذ كثيرا ما يظهر أنّ المسجد تنجّس في يوم المطر من دخول من لا يبالي عن النجاسات ، أو لا يتحفّظ حقّ التحفّظ ، وإن كان الأحوط فعل الجمعة إلَّا في صورة الحرج أو الضرر ، وسيجئ بعض شرائط أخر . قوله : ( بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن عادل ) . إلى آخره . أمّا اشتراط الإمام فللإجماع ، بل ضرورة الدين والأخبار المتواترة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 303 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة .. أمّا اشتراط الذكورة فللإجماع ، وللإجماع على عدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجيء ، والإمام ممّن ينعقد به ، ولأنّ العبادات توقيفيّة ، والقدر الذي ثبت من الشرع هو الجمعة التي إمامها ذكر .