تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
حيضها وهي عشرة أيّام ، وتستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ تغتسل » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 191 ، مستدرك الوسائل : 2 / 47 الحديث 1364 .الحديث . وأيضا عرفت أنّه إذا انقطع الحيض على العشرة يكون الكلّ حيضا وإن كانت ذات عادة وعادتها أقلّ . ويؤيّده أيضا قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : والحائض « مثل ذلك سواء » . إلى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الصلاة عماد دينكم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 99 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 173 الحديث 496 ، وسائل الشيعة : 2 / 373 الحديث 2394 .. مضافا إلى ما عرفت من أنّ أخبار الثمانية عشر عليلة بأنّها وردت تقيّة ، أو أنّه اتّفق وقوع سؤالها بعد الثمانية عشر . هذا مضافا إلى الاستبعاد التامّ في أنّ ذات العادة لا يمكن أن يكون حيضها في المعنى ثمانية عشر ، وإذا لم يتحقّق لها عادة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) ، ( ز 1 ) و ( ز 2 ) و ( ط ) : لم يتحقّق العادة .فيمكن ، بل ويتعيّن ، مع ما بينهما من التفاوت الزائد . وفي موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : « النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتضع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أمّها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 403 الحديث 1262 ، وسائل الشيعة : 2 / 389 الحديث 2431 .. ولا يخفى أنّ هذه شاذّة كالأخبار الواردة في أنّ حدّها ثلاثون ، أو أربعون ، أو خمسون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 387 الحديث 2424 و 2427 ، 388 الحديث 2428 و 2429 .، وأمثال ذلك ، وكلَّها محمولة على التقيّة ، كما هو ظاهر .