شرح
شرعي يفعل بعد رفع المانع ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 23 / 310 الحديث 29629 ..
وبالجملة الظاهر اتّحاد أحكامهما إلَّا فيما ثبت خلافه .
وربّما يدلّ على اتّحاد أحكامهما ما رواه الشيخ في كتاب الحج - في الصحيح - عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : « إي لعمري لقد أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أسماء بنت عميس فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 396 الحديث 1378 ، الاستبصار : 2 / 316 الحديث 1119 ، وسائل الشيعة :
13 / 460 الحديث 18211 مع اختلاف يسير ..
وجه الدلالة أنّ أسماء كانت نفساء فلو لم يكن حكمهما واحدا والاتّحاد ظاهرا بعنوان الكليّة ، لما كان للتعليل المذكور وجه ، ولما صحّ الاستناد المذكور فتأمّل جدّا ! وربّما يؤيّده صحيحة ابن المغيرة - أو كالصحيحة - عن الكاظم عليه السّلام : في امرأة نفست وتركت الصلاة ثلاثين يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم قال : « تدع الصلاة ، لأنّ أيّام الطهر جازت مع أيّام النفاس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 100 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 402 الحديث 1260 ، وسائل الشيعة : 2 / 393 الحديث 2443 مع اختلاف يسير ..
وهذه تدلّ على لزوم تخلَّل أقلّ الطهر بين النفاس والحيض كما أفتى به بعض الأصحاب ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 249 المسألة 220 ، روض الجنان : 73 ..
وتدلّ عليه أيضا إطلاقات الأخبار الكثيرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .في أنّها بعد أيّام عادتها ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 1 ) : في أنّهما بعد أيّام عادتهما .