تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
ونقل ابن إدريس عن المرتضى رحمه اللَّه : أنّه قال - في « المسائل الخلافيّة » - : عندنا أنّ الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها التي تعهدها ، وقد روي أنّها تستظهر بيوم أو يومين ، وروي في أكثره خمسة عشر يوما ، وروي أكثر من ذلك ، وإلَّا ثبت ما تقدّم ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 154 ، انظر ! وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .، انتهى . ونقل أقوال أخر . والأخبار في هذه مختلفة : منها : صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل كما تغتسل المستحاضة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 97 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 173 الحديث 495 ، الاستبصار : 1 / 151 الحديث 524 ، وسائل الشيعة : 2 / 382 الحديث 2412 .. وصحيحته الأخرى : النفساء متى تصلَّي ؟ قال : « تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم ، وإلَّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 99 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 173 الحديث 496 ، وسائل الشيعة : 2 / 383 الحديث 2413 .. وحسنة زرارة والفضيل ، عن أحدهما عليهما السّلام : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 151 الحديث 524 ، وسائل الشيعة : 2 / 382 الحديث 2412 .. وصحيحة يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه السّلام : « النفساء تجلس أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلَّي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 99 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 175 الحديث 500 ، الاستبصار : 1 / 150 الحديث 520 ، وسائل الشيعة : 2 / 385 الحديث 2419 ..