شرح
أيضا أنّه حيض في المعنى عند الفقهاء ، ولذا يترتّب عليه ما يترتّب ، لكن يحتاج إلى تأمّل ، وفي ذلك كفاية .
قوله : ( وليس لأقلَّه حدّ ) .
هذا مذهب علمائنا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 326 .وأكثر العامّة ( 1 )( 1 ) بداية المجتهد : 1 / 53 ، مغني المحتاج : 1 / 119 .، فيجوز أن يكون لحظة ، ولأنّه لم يرد تحديد له في الشرع ، ولو لم ترد ما لم يكن لها نفاس عند الشيعة ، لما عرفت من أنّه الدم الخارج ، وأصالة استصحاب الحالة السابقة ، وغير ذلك .
وقال بعض العامّة بوجوب الغسل بخروج الولد ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 2 / 523 .، وبعضهم بوجوب الوضوء ( 1 )( 1 ) شرح العناية ( شرح فتح القدير ) : 1 / 188 .، وفيهما ما فيهما .
قوله : ( وأكثره ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الشيخ في « النهاية » إلى أنّه لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم إلَّا في الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثمّ قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 29 .، ونحوه قال في « الجمل » و « المبسوط » ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 165 ، المبسوط : 1 / 69 ..
وقال المفيد في « المقنعة » : أكثره ثمانية عشر يوما ، ثمّ قال : وقد جاءت الأخبار المعتمدة على أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة أيّام وعليها العمل ، لوضوحها عندي ( 1 )( 1 ) المقنعة : 57 ..