شرح
الأصحاب ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 291 ، روض الجنان : 87 ، مدارك الأحكام : 2 / 40 ..
ولو أخلَّت بتغير القطنة أو الخرقة ، فلا يضرّ الصوم .
نعم ، يضرّ الصلاة على ما أشرنا ، وغسلها كغسل الحائض كما سيجيء ، لكن يعتبر هنا إيقاع الغسل متّصلا واحدا بحسب العرف ، يعني الموالاة العرفيّة ، لأنّه المتبادر من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .، ولأنّ الدم الخارج في الأثناء حدث ، فيصير من قبيل الحدث الواقع في أثناء الغسل ، وسيجئ حكمه .
وكذا يجب خصوص الموالاة العرفيّة في وضوء المستحاضة في القليلة وغيرها ، وكذا فيما بين الوضوء والغسل .
نعم ، إذا انقطع هذا الدم واغتسلت بعده مع علمها بالانقطاع ، فلا يشترط فيه الموالاة ، بل حاله حال سائر الأغسال ، وكذا الحال في الوضوء .
ولو توضّأت ودمها بحاله فانقطع بعد الوضوء قبل الدخول في الصلاة استأنفت الوضوء ، كما قاله في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 68 .، لأنّ دمها حدث كما عرفت ، وقد زال العذر ، ولم يظهر من الأخبار أنّ مثلها تصلَّي بالوضوء الحاصل حال الدم ، وكونها طاهرة لم يظهر من دليل ، إذ الذي يظهر من الأخبار أنّ من استمرّ دمها إلى حين الصلاة تصلَّي بهذا الوضوء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .، لأنّه المتبادر منها ، والطهارة شرط ، والشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط ، لو لم نقل بظهور عدم الشرط .
ولو انقطع بعد دخولها في الصلاة ، فقال في « المبسوط » أيضا : إنّه لا يجب الاستيناف ، لأنّها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ، ولا دليل على إيجاب