تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
ومن أسباب الخلل توهّم الراوي أو النسّاخ ، وغيرهما من الأمور الكثيرة التي أشرنا إليها في رسالتنا في الاجتهاد ( 1 )( 1 ) الرسائل الأصوليّة : 30 و 31 .، ورسالتنا في الجمع بين الأخبار ( 1 )( 1 ) الرسائل الأصوليّة : 475 .، وغيرهما ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 118 و 119 .، فلا مانع من أن تكون زيادة كلمة « لا » وهما ، أو اشتباها . وربّما قرأ « ولاء » أي متتابعة ، ردّا على من زعم أنّ القضاء لا بدّ فيه من التفرقة ، كما يظهر ذلك من أخبار كثيرة ، ومنها : مكاتبة الصفّار : « يقضي [ عنه أكبر وليّه ] عشرة أيّام ولاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 124 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 98 الحديث 441 ، تهذيب الأحكام : 4 / 247 الحديث 732 ، الاستبصار : 2 / 108 الحديث 355 ، وسائل الشيعة : 10 / 340 الحديث 13554 .فلاحظ . وأمّا كون « تقضي صلاتها » بدون الواو ، فلأنّه كتابة ، فربّما كتب عليه السّلام تحت قول السائل : هل يجوز صومها ؟ : تقضي صومها ولاء ، وكتب تحت صلاتها : تقضي صلاتها . وأمّا أمر فاطمة عليها السّلام فقد ورد في غير هذه الرواية من أخبار أخر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 104 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 160 الحديث 459 ، وسائل الشيعة : 2 / 347 الحديث 2328 .أيضا ، وحمل على أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يأمرها عليها السّلام لإرشاد غيرها لا لها ، كما هو المناسب من أنّ أمثال هذه الأمور تبليغها بواسطة النساء ، وأنّ النساء الأجنبيّات لا يسألن بأنفسهنّ عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والأئمّة عليهم السّلام صونا لحيائها وستر عوراتها ، ولذلك قال عليه السّلام : « كان يأمر بذلك » الظاهر في التكرار والتكثار ، مع أنّ مرّة واحدة تكفي بالنسبة إلى امرأة واحدة ، ولا يعقل تركها لما تستعمل المستحاضة في شهر رمضان