شرح
بحتا لو كان المراد من القرء الحيض .
مضافا إلى لزوم عدم تعرّض حال الطهر مطلقا ، بل ظهور عدم منع فيها أصلا ، فتخالف ما ذكره في القليلة : « وهذه يأتيها بعلها » . إلى آخره في مقابل الأولى التي هي الكثيرة ، ومع ذلك ظاهر العبارة اختصاصها بجواز وطئها ، ففي العبارة قرائن كثيرة ، فتدبّر ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 2 ) من قوله : والمراد من القرء الطهر . إلى قوله : فتدبّر ..
وفي كالصحيح عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ، ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلَّت لهذا الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 401 الحديث 1253 ، وسائل الشيعة : 2 / 376 الحديث 2401 ..
ولا تعارض هذه الأخبار صحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلَّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل [ عند المغرب ] فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل [ عند الصبح ] فتصلَّي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلَّا أيّام حيضها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 90 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 171 الحديث 487 ، وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2393 ..
وصحيحة صفوان : « هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل يأتيها زوجها إن شاء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 90 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 170 الحديث 486 ، وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2392 .، لجواز حملهما على ما إذا عملت عمل الاستحاضة ، كما ذكره صريحا في هذين الخبرين ، فإنّ الضمير في قوله : « يأتيها » راجع إلى المرأة التي قال : « تغتسل » . إلى قوله : « وتجمع بين الصلاتين » في الأخرى ، أو « تصلَّي الظهر والعصر » . إلى قوله : « فتصلَّي الفجر »