تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وفي عبارة « الفقه الرضوي » : « ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها وطؤها » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 193 .. وفي رواية عبد الملك بن أعين - على ما في « المعتبر » - في المستحاضة : « ولا يغشاها حتّى يأمرها بالغسل » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 249 و 250 مع اختلاف يسير .. وفي « التهذيب » رواها عن مالك بن أعين بطريق معتبر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 402 الحديث 1257 ، وسائل الشيعة : 2 / 379 الحديث 2407 .. وصحيحة ابن عمّار : « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلَّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلَّا في أيّام حيضها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 88 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 106 الحديث 277 ، وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 مع اختلاف يسير .. والمنع مبني على صورة عدم الأعمال ( 1 )( 1 ) المراد من الأعمال : الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم .، للإجماع على الجواز بعدها ، والمراد من القرء الطهر بقرينة أنّه عليه السّلام منع أوّلا عن جماعها وقت حيضها بعبارة ظهر منها التعبير عن حيضها بلفظ أيّامها ، وكان سياقها بأجمعه كذلك ، ثمّ قال عليه السّلام بعد ذلك : « ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها » وغيّر المعصوم عليه السّلام السياق ، ومع ذلك يصير تكرارا