شرح
صلاة ما لم تطرح الكرسف » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 95 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 168 الحديث 482 ، الاستبصار : 1 / 140 الحديث 482 ، وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2396 نقل بالمضمون ..
وهذا صريح في أنّ المتوسّطة مثل القليلة تصلَّي كلّ واحد من المغرب والعشاء بوضوء من دون غسل ما لم تطرح الكرسف .
ثمّ قال عليه السّلام : « فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2396 ..
وهذا أيضا ظاهر في أنّ وجوب الغسل مشروط بسيلان الدم في صورة طرح الكرسف ، وربّما كان الوجه أنّ الظاهر أنّ هذا الدم ليس بقليلة ، لأنّ مع السيلان حينئذ لو كانت قطنة في الفرج لكان يثقبها من جهة سيلانه ، ويشهد على ذلك جعله في مقابل قوله : « فإن طرحت ولم يسل » .
مضافا إلى أنّ مع عدم السيلان لا شكّ في كونه قليلا ، إذ لا تكون استحاضة أقلّ من القليلة ، فتأمّل جدّا ! ثمّ قال عليه السّلام : « وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2396 ..
وهذا ظاهر في الاستحاضة القليلة ، وأنّ عدم الغسل عليها مشروط بذلك ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، فتأمّل جدّا ! ثمّ قال عليه السّلام : « وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2396 .الحديث .
وهذا أيضا صريح في أنّ الغسل ثلاث مرّات مشروط بسيلان الدم من