شرح
الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مدارك الأحكام : 1 / 342 ، لاحظ ! المقنع : 53 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 38 .، فيه ما فيه .
وما رواه أبو الورد عن الباقر عليه السّلام : المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن رأت وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 103 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 392 الحديث 1210 ، الاستبصار : 1 / 144 الحديث 495 ، وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2362 ..
وبها أفتى الصدوق قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 52 ذيل الحديث 198 .يمكن حملها على الاستحباب ، للتسامح في أدلَّة السنن ، والرواية ضعيفة سندا ومتنا ، لأنّ دخول المرأة في الصلاة أوّل الوقت وآن دخوله بعيد جدّا ، والضعيف لا بدّ من انجبارها بمثل الشهرة بين الأصحاب ، كما عرفت .
وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء الركعة وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء ، لعموم ما ورد من قولهم عليهم السّلام : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 217 الباب 30 من أبواب المواقيت .، وهو يقتضي ما ذكرنا كما لا يخفى ، وسيجئ العموم في موضعه .
ونقل في « المدارك » إجماع الأصحاب على ما ذكرناه ، ونقل عن « المنتهى » :
أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 342 ، منتهى المطلب : 4 / 108 ..
فما ورد في الأخبار : « أنّ الحائض إذا طهرت عند العصر أو بعد أن يمضي من