شرح
بصحيحة ابن نعيم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 330 الحديث 2279 .أولى في حكم ذات العادة المذكورة .
وأمّا غيرها فيمكن أن يكون العمل فيها بجعلة الحيض باختيار المذهب الأوّل بقاعدة : ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، ولعموم ما دلّ على اعتبار الصفة إن كان بالصفة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .. ويحتمل اختيار المذهب الثاني ، لكثرة الأدلَّة .
وكيف كان لا يكون هذا قولا خامسا ، لما عرفت من أنّ المذهب الثالث لا يظهر إلَّا في ذات العادة المذكورة ، والاحتياط في أمثال المقام ممّا لا يترك .
ثمّ اعلم ! أنّ الحائض تقضي صومها الذي فاتها في أيّام حيضها لحرمته عليها ، وعدم صحتّه منها بالإجماع ، بل والضرورة والأخبار المتواترة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 346 الباب 41 من أبواب الحيض ..
فأيّ يوم كانت حائضا فيه - وإن كانت دقيقة ، وأقلّ منها في أوّل ذلك اليوم أو آخره - صارت حائضا .
والحاصل أنّها إن كانت ما أدركت مجموع اليوم طاهرة تقضي ذلك اليوم البتة ، وإن كانت مبتدءة ثمّ استمرّ دمها بغير ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : بغير ذات .تمييز تقضي عشرة أيّام إن كانت رؤيتها للدم مقارنة لطلوع الفجر أو مقدّمة ، وإن كانت مؤخّرة عنه فأحد عشر يوما .
وإن كانت مضطربة كذلك ، قيل : تقضي صوم أحد عشر يوما ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 227 ، روض الجنان : 71 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 68 .، لاحتمال التلفيق ، وهذا بناء على عملها بالاحتياط ، وقد عرفت حاله ، فتقضي سبعة من كلّ شهر ، كما عرفت .