شرح
المذكورة ، وأنّها ماذا حكمها ؟
وحجّة الرابع : هو الإجماع الذي ادّعاه في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 247 المسألة 218 ..
هذا والأخبار الدالَّة على الأوّل أكثر صحاحا ، وأصرح دلالة وموافقة للقاعدة الثابتة المذكورة ، والعمومات المحقّقة المعهودة ، واستصحاب الحالة السابقة ، إلَّا أنّها معارضة بما ثبت من المتواترة من تحقّق الاستبراء بالحيض والعدّة وهو إجماعي أيضا ، بل وربّما كان من الضروريّات .
ويمكن حمله على الحيض المتعارف ، وهو الكامل الذي تراه على الطريقة الصادرة عن الحائل لا الحامل ، إذ لا شبهة في أنّه أمارة عدم الحمل ، وخصوصا إذا وقع مكرّرا ، فلا نزاع حينئذ في خروجها عن العدّة ، وحلَّها للأزواج .
وحمل ما ورد في الصحاح الصراح على غير الكامل ، وهو المتعارف من الحامل ، وظهر من تلك الصحاح أيضا ، حيث قالوا : الهراقة والبقيّة يقذفها الرحم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 30 من أبواب الحيض .. . وأمثال ذلك .
مع أنّهم سألوا أنّها حبلى ترى الدم ، وظاهر أنّ الحبلى لا ترى إلَّا كما ذكرنا .
وعرفت سابقا أنّ الحيض لتكوّن الولد وغذائه ، فلو لم يكن حمل لخرج لا بعنوان الهراقة والبقيّة ، ولو كان حمل لم يخرج بالكليّة ، بل يصرف بعضه ، بل وأكثره في تكوّن الحمل وغذائه ، ويخرج ما فضل منه وما لا يحتاج إليه .
ويمكن الحمل على التقيّة أيضا ، لتضمّن بعضها كون اليوم واليومين فقط حيضا .
وكيف كان شمولها لغير ذات العادة المذكورة ليس بصريح ، فالعمل