تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
وأمّا الصلوات التي فاتتها في أيّام حيضها وفي أوقات الحيض ، فلا قضاء عليها بالضرورة من الدين وعمومات الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 346 الباب 41 من أبواب الحيض .. وأمّا التي فاتتها في أوقات طهرها فعليها القضاء ، فإذا فات من الوقت مقدار فعل الصلاة وما يتوقّف عليه ولم تصلّ وجب عليها قضاؤها ، لأنّها ليست صلاة أوقات الحيض ، فيجب قضاؤها ، لعموم ما دلّ على قضاء الفوائت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 253 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات .. وخصوص موثّقة يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه السّلام : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 392 الحديث 1211 ، وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2363 .. ورواية عبد الرحمان قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاؤها ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 394 الحديث 1221 ، الاستبصار : 1 / 144 الحديث 494 ، وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2364 مع اختلاف يسير .. ولو حاضت قبل مضيّ المقدار المذكور لم يجب ، لعدم تحقّق الفوت حال الطهر ، كما إذا حاضت أوّل الوقت أو قبل الوقت ، ولا شكّ في أنّ القضاء هو تدارك ما فات ، وإن كان بفرض جديد ، ولم يكن تابعا للأداء كما هو الأظهر . وقد عرفت أنّ الفوت عرفا إنّما هو فيما إذا تحقّق الشرائط الشرعيّة مثل الوقت لا العقليّة مثل التمكَّن فيتحقّق بالنوم والنسيان مثلا ، ولا يتحقّق قبل دخول الوقت . فما نقل عن ابن بابويه والمرتضى من الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوّ أوّل
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 222 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني